أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين؟
معلومات عن الفتوى: هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين؟
رقم الفتوى :
4690
عنوان الفتوى :
هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين؟
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
فتوى رقم (66)
هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين؟
نص الجواب
الحمد لله
تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر، ويجب على الولي إخراجها، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة، ولـمَّا بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ( معاذاً إلى اليمن وبين له مايقول لهم كان ماقال له: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" رواه الجماعة، ولفظة: (الأغنياء) تشمل: الصغير والمجنون، كما شملهما لفظ الفقراء، وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة"(252) وهو مرسل. وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لاتأكلها الزكاة(253) ، وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته. وروى مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة.(254)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: